ميرزا حسين النوري الطبرسي

17

مستدرك الوسائل

فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه " . ( 21874 ) 4 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الحائض حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر " . ( 21875 ) 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع ، ولا على النفساء حتى تطهر " . ( 21876 ) 6 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد " . ( 21877 ) 7 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن ( 1 ) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : " لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام " . فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه . فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به ( 2 ) واحدة . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وذلك قول الله عز وجل :

--> 4 الجعفريات ص 137 . 5 الجعفريات ص 138 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581 . ( 1 ) في المخطوط : أحصن ، وما أثبتناه من المصدر . والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون : داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج 13 ص 104 ) . وقال صاحب الدعائم : وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ) . 2 في المصدر : ضربة .